المادة 15
تلغى وثيقة الإقرار والاعتراف الصادرة عن الإدارة, إذا فقد الملاح أحد الشروط التي يفترض أن تتوفر فيه لنيلها, أو في إحدى الحالات التالية, إذا:
ـ ارتكب تزويرا في الوثائق المقدمة منه إلى الإدارة.
ـ ثبت بحقه جرم بالاتجار بالمخدرات.
ـ ساهم بنقل أشخاص خلسة على السفينة التي يعمل على متنها,
ـ تمرد على أوامر الربان أو الضابط عند الطوارئ أو عند توفر عناصر القوة القاهرة, ونتج عن هذا التمرد ضرر بالأرواح أو الممتلكات أو البيئة البحري, ـ أدين بجرم جزائي ارتكبه على السفينة؛ ولا يحق له طلب وثيقة الإقرار أو الاعتراف مجددا إلا بعد إبراز سجل عدلي خال من أي حكم عليه