The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 15

المادة 15

تلغى وثيقة الإقرار والاعتراف الصادرة عن الإدارة, إذا فقد الملاح أحد الشروط التي يفترض أن تتوفر فيه لنيلها, أو في إحدى الحالات التالية, إذا:

ـ ارتكب تزويرا في الوثائق المقدمة منه إلى الإدارة.

ـ ثبت بحقه جرم بالاتجار بالمخدرات.

ـ ساهم بنقل أشخاص خلسة على السفينة التي يعمل على متنها,

ـ تمرد على أوامر الربان أو الضابط عند الطوارئ أو عند توفر عناصر القوة القاهرة, ونتج عن هذا التمرد ضرر بالأرواح أو الممتلكات أو البيئة البحري, ـ أدين بجرم جزائي ارتكبه على السفينة؛ ولا يحق له طلب وثيقة الإقرار أو الاعتراف مجددا إلا بعد إبراز سجل عدلي خال من أي حكم عليه

المادة 15 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/15/