المادة 28
الفصل الرابع
الإجازة البديلة
(الإعفاء)
مادة 28:
تعطى الإجازة البديلة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري للملاحين الحائزين إجازات لبنانية ضمن الشروط والحالات التالية:
1 ـ أن لا يكون ذلك إلا في حالات الضرورة القصوى ويعود للجنة الإجازات والمعادلات تقدير استثنائية تلك الحالات.
2 ـ أن لا يعطى الإعفاء إلا للملاحين الحائزين إجازة لرتبة أدنى مباشرة من الرتبة المطلوبة للإجازة البديلة.
3 ـ أن لا يعطى إعفاء للضابط المسؤول عن الراديو.
4 ـ أن يصدر الإعفاء لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لكافة رتب الضباط باستثناء الربان وكبير المهندسين اللذين لا يجوز إعطاؤهما إعفاء لمدة تتجاوز الشهرين.
5 ـ أن تتأكد الإدارة من أن طالب الإعفاء يتمتع بالكفاءة المناسبة التي تؤهله لإدارة الوظيفة الشاغرة المطلوبة, ولها أن تطلب من المستدعي إثبات ذلك بكافة السبل المتاحة ومن بينها إخضاعه لاختبار أو امتحان تحدده لجنة الإجازات والمعادلات.
6 ـ على الإدارة أن تتأكد أن منح هذا الإعفاء ليس من شأنه أن يعرض الأشخاص والممتلكات أو البيئة للخطر.
7 ـ يقتصر منح الإعفاء على الإجازات وليس المعادلات.