The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 29

المادة 29

إذا كان طالب الإعفاء ممن يحملون إجازة ضابط مهندس بحري ثان أو ضابط بحري أول, فلا يمنح إعفاء إلا إذا أثبت قيامه بخدمة فعلية للوظيفة التي يشغلها مدة لا تقل عن 24 شهرا وفقا لمتطلبات الاتفاقية.

المادة 29 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/29/