المادة 4
1 ـ تتولى إصدار وثائق الإقرار. والاعتراف, وكذلك إجازات الكفاءة والشهادة الحتمية (عند توفر الشروط المبينة في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار), فضلا عن سواها من الوثائق الرسمية, لجنة تسمى: لجنة الإجازات والمعادلات, قوامها:
ـ مدير عام النقل البري والبحري, (رئيسا).
ـ رئيس مصلحة النقل البحري, (نائبا للرئيس).
ـ رئيس مركز الإعداد والتدريب, (عضوا).
ـ رئيس دائرة الملاحة البحرية, (عضوا).
ـ رئيس قسم الملاحين والإجازات, (عضوا).
ويمكن للجنة أن تستعين بخبراء مختصين؛ وهي تجتمع بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة, ويقوم رئيس قسم الملاحين والإجازات بتحضير جدول أعمالها وكتابة مقرراتها؛
2 ـ تتولى إصدار الشهادات الصحية اللجنة المشتركة من وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري ووزارة الصحة والمؤلفة بموجب المرسوم رقم 7802 تاريخ 10/4/2002.
يعتبر رئيس كل من اللجنتين مخولا أصولا توقيع كافة الوثائق والإجازات والشهادات الصادرة عنهما.