المادة 5
الفصل الثاني
وثائق الإقرار والاعتراف
مادة 5:
على طالب وثيقة الإقرار والاعتراف أن يكون:
1 ـ لبنانيا أو أجنبيا يعمل على متن إحدى السفن اللبنانية؛
2 ـ حائزا إجازة كفاءة صادرة حسب الأصول عن دولة مصنفة على اللائحة البيضاء المعتمدة في المنظمة.
3 ـ متمتعا باللياقة البدنية والمعايير الصحية والعقلية التي تؤهله للعمل على متن السفن البحرية, على أن يثبت ذلك بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة, طبقا للمقاييس والمعايير الواردة في الاتفاقية.
4 ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جرم شائن أو تعاطي أو الاتجار بالمخدرات, أو استعمال المتفجرات, على أن يثبت ذلك بتقديم سجل عدلي لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر.
5 ـ حائزا شهادات السلامة الحتمية التي تتطلبها الإجازة التي يحملها, على أن تكون هذه الشهادة ما زالت سارية المفعول.
(ENDORSEMENTS)