The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 5

المادة 5

الفصل الثاني

وثائق الإقرار والاعتراف

مادة 5:

على طالب وثيقة الإقرار والاعتراف أن يكون:

1 ـ لبنانيا أو أجنبيا يعمل على متن إحدى السفن اللبنانية؛

2 ـ حائزا إجازة كفاءة صادرة حسب الأصول عن دولة مصنفة على اللائحة البيضاء المعتمدة في المنظمة.

3 ـ متمتعا باللياقة البدنية والمعايير الصحية والعقلية التي تؤهله للعمل على متن السفن البحرية, على أن يثبت ذلك بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة, طبقا للمقاييس والمعايير الواردة في الاتفاقية.

4 ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جرم شائن أو تعاطي أو الاتجار بالمخدرات, أو استعمال المتفجرات, على أن يثبت ذلك بتقديم سجل عدلي لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر.

5 ـ حائزا شهادات السلامة الحتمية التي تتطلبها الإجازة التي يحملها, على أن تكون هذه الشهادة ما زالت سارية المفعول.

(ENDORSEMENTS)

المادة 5 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/5/