The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 58

المادة 58

يتولى الأشخاص المفوضون بالرقابة اتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من:

1 ـ ان جميع الملاحين العاملين على متن السفينة, يحملون إجازات أو وثائق إقرار واعتراف, أو معادلات أو إعفاءات سارية المفعول وشهادات السلامة الحتمية والشهادات الطبية.

2 ـ ان عدد وإجازات الملاحين العاملين على متن السفينة تتطابق مع متطلبات شهادة التطقيم الآمن الصادرة عن الإدارة.

3 ـ ان السفينة مجهزة بجميع معدات السلامة والأمان بحسب ما هو وارد في اتفاقيات سلامة الأرواح في البحر (SOLAS) مع تعديلاتها وسواها.

4 ـ ان تطبيق متطلبات إدارة السلامة الدولية يتم بحسب ما هو وارد في مدونة إدارة السلامة البحرية (ISM code).

5 ـ ان جميع الملاحين يتمتعون بالكفاءة للتشغيل الآمن والذي يمنع التلوث البيئي.

6 ـ ان هيكل السفينة ومعداتها المتنية صالحة للعمل وتؤمن متطلبات السلامة للملاحين وللبيئة البحرية.

7 ـ امتثال الملاحين للمبادئ المعتمدة في أعمال المناوبة والمحددة من قبل دولة العلم سواء لجهة مهام القيادة أو الميكانيك.

8 ـ كفاءة الملاحين, بحيث يحق لموظفي الرقابة أن يختاروا عددا من طاقم السفينة على اختلاف رتبهم وأن يجروا لهم اختبارا متنيا لكفاءتهم سواء لجهة وظائفهم أو قدرتهم على القيام بمهام السلامة والإنقاذ وحماية البيئة البحرية.

9 ـ ان السفينة تطبق القوانين الخاصة بمنظمة العمل الدولية وخصوصا الجزء الخاص برجال البحر.

المادة 58 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/58/