The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 59

المادة 59

في حال اكتشاف أي تقصير أو عيوب بحسب ما نصت عليه المادة الحادية والستون أعلاه, فإنه يتوجب على الموظف المفوض بالرقابة أن يعد تقريرا بذلك وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية ويرفعه إلى الإدارة التي تقوم على الفور بإبلاغ ربان السفينة, وقنصل دولة العلم أو ممثلها الدبلوماسي أو السلطة البحرية التابعة لها بواسطة الفاكس, بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة. وإذا لم تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة يكون لها الحق بإيقاف السفينة وعدم السماح لها بالسفر وفرض الغرامة المناسبة عليها بموجب النصوص المرعية الإجراء, وذلك حتى توفر الحد الأدنى للسلامة.

المادة 59 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/59/