The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 60

المادة 60

على مالك السفينة أو الربان أن يصحح العيوب المشار إليها, وإذا لم يكن من شأن هذه العيوب تعريض السلامة والممتلكات والبيئة للخطر, فيمكن للإدارة إعطاء السفينة فرصة لرحلة واحدة فقط بغية تصحيحها, وإذا لا يمكن التغاضي عنها تبقى السفينة موقوفة إلى حين تأمين متطلبات السلامة

المادة 60 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/60/