All legislation

قرار Decision No. 254 26/09/1925

يختص باذاعة اتفاق الاتحاد البريدي العالمي والقانون الملحقبه المعقودين في شكلهم في سوريا ولبنان وبلاد العلويين

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
26/09/1925
Official Gazette
Issue 1915, 27/10/1925, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 26/09/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الاتفاق البريدي العالمي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم. في 28 آب سنة 1924 قد اذيعا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين

المادة 2

ان الرسوم التي تستوفى في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين على المراسلات العادية والمضمونة المرسلة الى البلدان الاجنبية تدفع وفقا للتعويضات المذكورة ادناه

نوع المراسلات الرسوم الوزن القياسات

غروش لبنانية سورية الاقصى القصوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسائل: من صفر الى 20 50,4 كيلوان 45 سنتيمترا

غراما يدفع من فوق العشرين اثنان من كل جهة

غراما الملفات :

عن كل 20 غراما او كسر من 50,2 = = 75 سنتيمترا

عشرين غراما البطاقات طولا و10

البريدية 50,2 سنتيترا قطرا

اقصى قياس

15 س . طولا

و5,10 س

عرضا

الاوراق التجارية ادنى قياس

عن كل 50 غراما او كسر 1 10 س طولا

من 50 غراما 7 س عرضا

ادنى رسم كيلوان مثل قياسات

يستوفى حتى اثنان الرسائل

250 غراما

50,4

المطبوعات (2) كيلوان

عن كل 50 غراما او كسر 1 اثنان يرفع

من 50 غراما يشذ عن ذلك هذا الوزن مثل قياسات

المطبوعات الدورية الى ثلاثة الرسائل

والجرائد المرسلة رأسا كيلوات في

من طابعيها فانه يدفع في المجلدات

عليها عن كل 50 غراما المرسلة كل

او كسر من 50 غراما كل مجلد على حدة

50,0 كيلوان مثل قياسات

اثنان الرسائل

المساطر: عن كل 50 1 45 س طولا

غراما او كسر من 50 و20 س عرضا

غراما ادنى رسم يدفع 500 غرام و10 س

حتى 100 غرام:2 ثخانة

المطبوعات المعدة الملفات

عن كل 1000 غرام: 1 3 كيلوات 25 س طولا

و15 س قطرا

مثل الرسائل

رسم مقطوع عن الضمان 50,4 ـ ـ

المادة 3

يجب ان تشتمل الرسائل على رسائل اخرى او مذكرات او مستندات مرسلة الى اشخاص غير الشخص المرسلة اليه او اشخاص ساكنين معه

المادة 4

يجب ان لا تشتمل الاوراق التجارية ومساطر البضاعة والمطبوعات من اي نوع كانت على رسائل او مذكرات لهما صبغة المراسلات الحالية او الشخصية. يجب دفع الرسوم بكاملها عن هذه الاشياء عند ايداعها

المادة 5

يجب ان لا تشتمل مساطر البضائع على اي غرض كان له قيمة تجارية

المادة 6

ممنوع ارسال:

ا- اغراض ينجم عنها بسبب طبيعتها او غلافها خطر على المأمورين او توسيخ المراسلات او تعطيلها

ب - مواد متفجرة او مشتعلة او خطرة

ج- حيوانات حية ما عدا النحل ودود القز

د- اشياء خاضعة لرسوم الجمرك ما عدا الاشياء المستثناة المذكورة في المادة 34 في الفقرة التاسعة وكذلك المساطر المرسلة بكمية كبيرة يقصد بها التخلص من دفع هذه الرسوم

ه- الافيون والمرفين والكوكايين وبقية المخدرات (ما عدا المرسل منها لاحتياطات الطب وبناء على ترخيص خاص من الجمارك)

و- الاشياء المخالفة للاداب والفضيلة

ز- الاشياء الممنوع دخولها وانتقالها في بلدها الاصلي او في البلد المرسلة اليه

المادة 7

اذا لم يخلص على الاشياء من اي نوع كانت او كانت الرسوم المدفوعة غير كافية فيدفع عليها المرسلة اليه رسما مضاعفا عن الرسم الغير مدفوع او الغير كاف بدون ان يكون هذا الرسم

دون غرشين سوريين لبنانيين

اذا كان الرسم الواجب دفعه على المراسلات الواردة من الخارج المخلص عليها او الغير كاف تخليصها يوجد فيه كسر 50 من المئة من الغرش السورى اللبناني فيرفع هذا الكسر الى نصف

غرش سوري

المادة 8

ان الارساليات ضد الدفع المرخص بتبادلها تخضع ما عدا الرسوم والشروط المطبقة على الاشياء من الفئة التي هي فيها لرسم مقطوع قدره 50,7 غروش سورية لبنانية ورسم نسبي يعادل

نصفا بالمئة من قيمة المبلغ المطلوب دفعه

المادة 9

ان المراسلات الاتية من البلدان الاجنبية والمرسلة برسم الانتظار في البريد يدفع عليا الرسم الاضافي المعين للمراسلات من النوع نفسه في المواصلات الداخلية

المادة 10

يحق لمرسل اي شيء كان مضمونا ان يطلب علما بوصوله عند الايداع او بعد الايداع الرسم الذي يجب دفعه عند الايداع هو 50,4 غروش سورية لبنانية

الرسم الذي يجب دفعه بعد الايداع هو 00,9 غروش سورية لبنانية

يدفع على الاستفهام عن كل ارسالية رسم قدره 9 غروش سورية لبنانية

فيما يختص بالارساليات المضمونة لا يدفع عليها رسم اذا كان المرسل دفع عليها الرسم الخاص المتعلق بعلم الاستلام

المادة 11

يجوز ان يراقب الجمرك الارساليات التي يمكن ان تشتمل على اغراض ممنوع استيرادها او خاضعة لرسوم مكرس تستوفيها دائرة الجمارك

يحق لهذه الغاية لمأموري الجمارك ان يدخلوا مكاتب البريد المخصصة لتبادل المراسلات ليفتشوا بحضور مأموري البريدين المراسلات المكشوفة على الارساليات المقفلة او الغير مقفلة

الواردة من الخارج - ما عدا الارساليات التي هي برسم المرور التي تستعمل او يظهر انها تشتمل على اشياء ممنوعة او خاضعة لرسوم الجمرك

المادة 12

جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار هي ملغاة وتبقى كذلك

المادة 13

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في المفوضية العليا ومندوبا المفوض السامي لدى دولتي سوريا ولبنان الكبير وحاكم بلاد العلويين بالوكالة مندوب المفوض السامي مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول ت 1 سنة 1925

بيروت في 26 ايلول سنة 1935 الامضاء: سراي