The whole text

قرار رقم 254 تاريخ 26/09/1925 In force

المادة 6

المادة 6

ممنوع ارسال:

ا- اغراض ينجم عنها بسبب طبيعتها او غلافها خطر على المأمورين او توسيخ المراسلات او تعطيلها

ب - مواد متفجرة او مشتعلة او خطرة

ج- حيوانات حية ما عدا النحل ودود القز

د- اشياء خاضعة لرسوم الجمرك ما عدا الاشياء المستثناة المذكورة في المادة 34 في الفقرة التاسعة وكذلك المساطر المرسلة بكمية كبيرة يقصد بها التخلص من دفع هذه الرسوم

ه- الافيون والمرفين والكوكايين وبقية المخدرات (ما عدا المرسل منها لاحتياطات الطب وبناء على ترخيص خاص من الجمارك)

و- الاشياء المخالفة للاداب والفضيلة

ز- الاشياء الممنوع دخولها وانتقالها في بلدها الاصلي او في البلد المرسلة اليه

المادة 6 من قرار رقم 254 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/law/8072/article/6/