All legislation

قانون Law No. 1 14/01/1967

باجازة ابرام اتفاقية القرض المعقودة بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وصندوق- التنمية الكويتي (تمويل مشروع جوف الكهربائي)

Type
قانون · Law
Number
1
Date
14/01/1967
Official Gazette
Issue 2, 05/01/1967, p. 6-26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 14/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية القرض المعقودة بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والكتابين الملحقين بها, الموقعة في الكويت بتاريخ 4 تموز 1966 وكذلك اتفاقية ضمان هذا القرض المعقودة بين الحكومة اللبنانية والصندوق المشار اليه والموقعة في الكويت بالتاريخ نفسه.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

سن الفيل في 4 كانون الثاني سنة 1967

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

وزير الخارجية والمغتربين

الامضاء: جورج حكيم

عن الصندوق الكويتي عن للتنمية الاقتصادية العربية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الامضاء: الامضاء: رئيس مجلس الادارة ميشال صالح