The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 30/06/1928 In force

المادة 2

المادة 2

حددت الرسوم التي تستوفى عن قيمة كل حوالة كما يأتي:

أ) رسم نسبي قدره واحد بالمائة (1%) اعني غرش عن كل مائة غرش لبناني سوري ورق او كسر من المئة غرش

ب) رسم مقطوع قدره سبعة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل حوالة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 30/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/8141/article/2/