المادة 2
حددت الرسوم التي تستوفى عن قيمة كل حوالة كما يأتي:
أ) رسم نسبي قدره واحد بالمائة (1%) اعني غرش عن كل مائة غرش لبناني سوري ورق او كسر من المئة غرش
ب) رسم مقطوع قدره سبعة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل حوالة
قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 30/06/1928 In force
حددت الرسوم التي تستوفى عن قيمة كل حوالة كما يأتي:
أ) رسم نسبي قدره واحد بالمائة (1%) اعني غرش عن كل مائة غرش لبناني سوري ورق او كسر من المئة غرش
ب) رسم مقطوع قدره سبعة غروش لبنانية سورية ونصف الغرش عن كل حوالة
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2008 تاريخ 30/06/1928 https://lebaneselegislation.com/law/8141/article/2/