المواد
نشرت في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي اتفاقية 12 حزيران 1928 المذكورة اعلاه والملحقة بهذا القرار المتعلقة بمبادلة الحوالات البريدية رأسا بين ادارة البريد في بريطانيا العظمى وارلندا الشمالية من جهة وبين الدوائر البريدية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة آخرى
حدد المبلغ الاقصى للحوالات الصادرة من مكاتب البريد في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى بريطانيا العظمى وارلندا الشمالية بمئتين وخمسين ليرة سورية لبنانية حدد ايضا بهذه القيمة نفسها المبلغ الاقصى للحوالات المرسلة برسم المرور (ترانسيت) بواسطة مكتب المبادلة في لندره
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسا او برسم المرور:
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية
ب) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
الغيت احكام القرار عدد 281/S الصادر في 24 ت 1 سنة 1925 والقرار عدد 214 الصادر في 27 اذار سنة 1926
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في التاريخ الذي يحدد بعد اتفاق يعقد بين الدوائر البريدية صاحبة الشأن
بيروت في 7 ك1 سنة سنة 1928
الامضاء: موغرا