المادة 3
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسا او برسم المرور:
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية
ب) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928 In force
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة مرسلة رأسا او برسم المرور:
1) رسم مقطوع عن كل حوالة: وهو الرسم المطبق في الحوالات البريدية الدولية
ب) رسم عمولة نسبي قدره غرش سوري عن كل مائة غرش لبناني سوري او كسر من المائة غرش
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2249 تاريخ 07/12/1928 https://lebaneselegislation.com/law/8150/article/3/