المادة 4
ان الادارة البريدية في الدولة التي يكون مكتب التبادل الذي يحول عملة الحوالات تابعا لها تأخذ لنفسها عن كل ارسالية مالية تجري بواسطتها علاوة على رسم مقطوع قدره 6 غروش عن كل حوالة رسم عمولة اضافي قدره ربع بالمئة او نصف بالمـئة بحسب ما تكون البلاد المرسلة اليها الحوالات البريدية على اساس اتفاقات خصوصية اذا كان في مبلغ رسم العمولة هذا كسر من نصف غرش فيزاد المكسر حتى يبلغ نصف الغرش تماما يبقى هذا الرسم ملكا لادارة البريد التي يكون مكتب التبادل الذي يحول عملة الحوالات تابعا لها فيما اذا ارجعت قيمة الحوالة لمرسليها