All legislation

مرسوم Decree No. 5554 23/05/2001

ابرام اتفاق تعاون بين الحكومة اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري في حال حصول كوارث

Type
مرسوم · Decree
Number
5554
Date
23/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5554 تاريخ 23/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على اتفاق التعاون بين الحكومة اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري في حال حصول كوارث الموقع في بيروت بتاريخ 30/04/2001

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والمالية والاشغال العامة والنقل والصحة العامة والاتصالات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق بين الحكومة اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري على التعاون في حال حدوث كوارث طبيعية او ازمة او حادث خطير والوقاية من الكوارث الطبيعية والتجهز لها, الموقع في بيروت بتاريخ 30 نيسان 2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي