المادة 10
تعطي حكومات الدول صاحبة الشأن الادارات التابعة لسلطتها التعليمات اللازمة لتمنح على العموم في اراضي كل منها جميع التسهيلات لرعايا الدولة الاخرى ليتمكن هؤلاء من ادارة واستثمار الاملاك التي هي موضوع هذا الاتفاق اما بانفسهم اما بواسطة ممثليهم.
تمنح لهذه الغاية حكومة الدولة الواقعة الاملاك في اراضيها هؤلاء الاشخاص اجازات اقامة في بلادهما ما لم يحل دون ذلك نظام الا من العام وفي هذه الحالة يمكن الوكيل المقبول لدى الحكومة الحصول على الاجازة اللازمة.