المادة 11
غني عن البيان ان الاشخاص المذكورين في المواد 1 و2 و3 و4 و5 يتمتعون ضمن الشروط المنصوص عنها في هذه المواد بحرية التصرف باملاكهم ويستفيدون فيما يتعلق باسترجاع املاكهم المنقولة من وسائل المراجعة المنصوص عنها في قوانين البلاد ان الدعاوي المذكورة في الفقرة السابقة والدعاوي المتعلقة بنوع عام بموضوع هذا الاتفاق يجب تحت طائلة عدم قبولها ان ترفع الى امام المحاكم ذات الصلاحية في خلال سنتين ابتداء من وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ يعتبر الرعايا الاتراك اصحاب الشأن في سوريا ولبنان كالرعايا الفرنساويين فيما يتعلق بالصلاحية القضائية بخصوص هذه الدعاوي.