The whole text

قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 27/10/1932 In force

المادة 6

المادة 6

اذا كانت الاملاك الواجب ارجاعها وفقا للاحكام السابقة قد صفيت بعد التواريخ المعينة في المادتين 4 و5 او اصبح ارجاعها مستحيلا بسبب استملاكها او ادماجها في الاملاك العمومية او الوطنية او البلدية او بسبب تحويلها تحويلا يؤثر على قيمتها فيعطى اصحاب الحقوق قيمة العقار البيعية تحدد لحكومة صاحبة الشأن مبلغ قيمة العقار البيعية معتبرة في ذلك حالة العقار يوم وضع اليد عليه اذا نشأ خلاف على مقدار المبلغ المعروض فيعهد بتخمين قيمة العقار البيعية الى خبيرين تعينهما كل من الحكومة وصاحب الشأن ويضاف اليهما اذا لم يتم الاتفاق خبير محلف مقبول لدى المحاكم. ويعين هذا الخبير بالاتفاق المشترك بين الفريقين الاولين واذا لم يتفقا فتعينه المحكمة ذات الصلاحية.

يتخذ في هذه الحالة قرار الخبراء باكثرية الاصوات . ويحق للفريقين اذا اعترضا على هذا القرار ان يستأنفاه امام المحكمة ذات الصلاحية وفي هذه الحالة يودع مبلغ التعويض المعين في قرار الخبراء الوجاهي في مصرف الدولة الى ان يبت في الدعوى نهائيا.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/8269/article/6/