المادة 5
ان التدابير المطبقة حاليا في تركيا لتقييد حق حرية التصرف بعقارات الرعايا الاتراك من اي اصل كانوا الذين كانوا مقيمين في 30 ت 1 سنة 1914 في الاراضي المنسلخة عن السلطنة العثمانية والموضوعة تحت سلطة الجمهورية الفرنساوية وقد اكتسبوا الجنسية المعمول بها في هذه الاراضي وفقا للمادة 30 من معاهدة لوزان وعقارات الرعايا الاتراك الذين كانوا مقيمين بتاريخ وضع معاهدة لوزان موضع التنفيذ منذ سنة على الاقل في سوريا ولبنان وكانوا قد ولدوا فيهما او ولد ابوهم
فيهما وقد اكتسبوا الجنسية المعمول بها في الاراضي المنسلخة من السلطنة العثمانية والموضوعة تحت سلطة الجمهورية الفرنساوية وفقا للمادة 30 من معاهدة لوزان وعقارات مختاري الجنسية المذكورين في المادة 32 والمادة 34 من المعاهدة المذكورة تلغى ابتداء من وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وضمن المدات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الثامنة ادناه.
يعاد للاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة ابتداء من التاريخ نفسه املاكهم واموالهم غير المنقولة الواقعة في تركيا والموضوعة اليد عليها بعد تاريخ وضع معاهدة لوزان موضع التنفيذ وكذلك مبلغ الاجارات التي قبضتها احدى الدوائر العمومية منذ تاريخ وضع اليد.