المادة 3
مادة 3:
لا يمنح الاذن المنصوص عنه في المادة الأولى:
أولا ـ إذا كان المشترون أنفسهم من رعايا دول المانيا
والنمسا وهنغاريا وبلغاريا أو شركات يتولون الاشراف عليها
أو أشخاصا آخرين وسطاء أولئك الرعايا أو الشركات.
ثانيا ـ إذا قدمت للجنة التعويضات طلبات بنقل الأملاك
والحقوق والمصالح المذكورة تطبيقا للمادة 250 من عهدة
فرسايل والمادة 211 من عهدة سان جرمين والمادة 194
من عهدة تريانون أو المادة 124 من عهدة نايلي.
ثالثا ـ إذا اتخذ بشأن هذه الأملاك والحقوق والمصالح في
العقود الدولية أحكام خصوصية تعين لها بموجبها حالة
خاصة كما تقرر بشأن السكك الحديدية.