المادة 5
مادة 5:
بعد وضع معاهدة الصلح موضع الاجراء تحدد في أحكام
جديدة:
أولا ـ المدد التي تعطى للملاك المذكورين للانتفاع أيضا
من الحق الذي يخولهم إياه هذا القرار ببيع وفراغ ما لهم من
الأملاك والحقوق والمصالح تحت اشراف القومسير العالي
وباذنه.
ثانيا ـ الأحكام المتضمنة الوسائل التي تتخذ بعد أن تنتهي
المدد بشأن تصفية الأملاك والحقوق والمصالح التي يقدم
عنها طلب للحصول على إذن فرفضها القومسير العالي.