المادة 7
مادة 7:
على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير
ومندوبي القومسير العالي في حلب ودمشق وحاكم منطقة
العلويين والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا
القرار كل في ما يخصه.
توقيع
بيروت في أول كانون الأول 1921.
الإمضاء: غورو