المادة 1
صدق ملحق اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الموقع بين وزير الموارد المائية والكهربائية والشركة بتاريخ 20 اذار 1970 بشأن ادارة واستثمار مرفأ بيروت الموسع المحدد نطاقه ضمن الخط الاخضر على الخريطة المرفقة, وتعتبر جميع الاراضي الداخلة في هذا النطاق املاكا عمومية للدولة.