ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اتفاق 13 نيسان 1960 المصدق بقانون 31 ايار 1960 وعلى الاخص الفقرة الاخيرة من مادته العاشرة,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
بناء على موافقة وزارة المالية بكتابها رقم 271/4087 تاريخ 4 شباط 1969
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 8 نيسان 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق ملحق اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الموقع بين وزير الموارد المائية والكهربائية والشركة بتاريخ 20 اذار 1970 بشأن ادارة واستثمار مرفأ بيروت الموسع المحدد نطاقه ضمن الخط الاخضر على الخريطة المرفقة, وتعتبر جميع الاراضي الداخلة في هذا النطاق املاكا عمومية للدولة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 نيسان سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: انور الخطيب