المادة 1
ينشر ويوضع موضع التنفيذ في دول الشرق الاتفاق الملحق بهذا القرار المعقود في 15- و26 ايلول 1942 بشأن تبادل الحوالات البريدية رأسً بين دول الشرق وشرقي الاردن
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 547 14/11/1942
ينشر ويوضع موضع التنفيذ في دول الشرق الاتفاق الملحق بهذا القرار المعقود في 15- و26 ايلول 1942 بشأن تبادل الحوالات البريدية رأسً بين دول الشرق وشرقي الاردن
حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة متبادلة بين كلتا الجهتين باربعين ليرة فلسطينية او باقرب قيمة تعادلها بالعملة اللبنانية او السورية
حدد رسم العمولة المفروض على الحوالات البريدية التي تصدرها مكاتب البريد اللبنانية او السورية الى شرقي الاردن بواحد بالمئة من القيمة المرسلة.
يطبق ايضا على كل حوالة من هذه الحوالات الرسم المقطوع المقرر على الحوالات الدولية.
الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
امين السر العام مكلف تنفيذ احكام هذا القرار التي تدخل في حيز التنفيذ في اول كانون الاول سنة الف وتسعماية واثنتين واربعين
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو