All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 547 14/11/1942

بشأن نشر الاتفاق المعقود لتبادل الحوالات البريدية رأسا بيندول الشرق وشرقي الاردن ووضعه موضع التنفيذ في الدولالمذكورة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
547
Date
14/11/1942
Official Gazette
Issue 4059, 09/01/1943, p. 10762-10763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشر ويوضع موضع التنفيذ في دول الشرق الاتفاق الملحق بهذا القرار المعقود في 15- و26 ايلول 1942 بشأن تبادل الحوالات البريدية رأسً بين دول الشرق وشرقي الاردن

المادة 2

حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة متبادلة بين كلتا الجهتين باربعين ليرة فلسطينية او باقرب قيمة تعادلها بالعملة اللبنانية او السورية

المادة 3

حدد رسم العمولة المفروض على الحوالات البريدية التي تصدرها مكاتب البريد اللبنانية او السورية الى شرقي الاردن بواحد بالمئة من القيمة المرسلة.

يطبق ايضا على كل حوالة من هذه الحوالات الرسم المقطوع المقرر على الحوالات الدولية.

المادة 4

الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 5

امين السر العام مكلف تنفيذ احكام هذا القرار التي تدخل في حيز التنفيذ في اول كانون الاول سنة الف وتسعماية واثنتين واربعين

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو