المادة 3
حدد رسم العمولة المفروض على الحوالات البريدية التي تصدرها مكاتب البريد اللبنانية او السورية الى شرقي الاردن بواحد بالمئة من القيمة المرسلة.
يطبق ايضا على كل حوالة من هذه الحوالات الرسم المقطوع المقرر على الحوالات الدولية.
قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942 In force
حدد رسم العمولة المفروض على الحوالات البريدية التي تصدرها مكاتب البريد اللبنانية او السورية الى شرقي الاردن بواحد بالمئة من القيمة المرسلة.
يطبق ايضا على كل حوالة من هذه الحوالات الرسم المقطوع المقرر على الحوالات الدولية.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 547 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/8596/article/3/