المادة 2
- تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه
في المادة الاولى من هذا القرار بإنشاء هنكارات
لاستعمالها للتجارة والصناعة العامتين وانشاء جبالة
للاسمنت والاسفلت وانشاء تصوينة للمساحة المرخصة
واستثمار المنشآت الموجودة.
مرسوم رقم 13185 تاريخ 09/10/1998 In force
- تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه
في المادة الاولى من هذا القرار بإنشاء هنكارات
لاستعمالها للتجارة والصناعة العامتين وانشاء جبالة
للاسمنت والاسفلت وانشاء تصوينة للمساحة المرخصة
واستثمار المنشآت الموجودة.
المادة 2 من مرسوم رقم 13185 تاريخ 09/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/8677/article/2/