المادة 7
- تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق
المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا
المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها
في المادة السادسة منه وفي حال التعرض لمجرى المياه
واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة
طبيعية او تغيير مجراها او استخراج الحصى والرمول
من الاملاك العمومية مهما كانت كميتها او نوعها
وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات
رسمية. وعلى المرخص لها ازالة كافة الانشاءات
واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة
ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص
لها.