المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين رئيسا
رئيس المجلس الاعلى للجمارك عضوا
المدير العام لوزارة المالية عضوا
المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني عضوا
المدير العام لوزارة التصميم العام عضوا
المدير العام لوزارة الزراعة عضوا
مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية في وزارة
الخارجية والمغتربين عضوا
مدير عام مكتب الفاكهة عضوا
رئيس جمعية التجار عضوا
رئيس جمعية الصناعيين عضوا
رئيس الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية
والمغتربين مقررا
مهمتها وضع مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية التي
يتقرر عقدها بين لبنان والدول الاخرى والاشراف على تنفيذ
هذه الاتفاقات ومعالجة القضايا التي قد تنشأ عن تطبيقها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6843 تاريخ 07/03/1967, article 1, 16/03/1967
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5634 تاريخ 27 ايلول 1966 المتضمنة تأليف لجنة الاتفاقات التجارية والاقتصادية ما يلي: مندوب عن مصرف لبنان: عضوا