All legislation

مرسوم Decree No. 12040 08/03/2004

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيلالفدرالية بشأن التعاون التقني والاجراءات الخاصة بالشؤون الصحية والصحةالنباتية

Type
مرسوم · Decree
Number
12040
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1740-1741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12040 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون التقني والاجراءات الخاصة بالشؤون الصحية والصحة النباتية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية, الموقع في بيروت بتاريخ 04/12/2003

بناء على اقتراح وزراء الزراعة, الاقتصاد والتجارة, الصحة العامة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون التقني والإجراءات الخاصة بالشؤون الصحية والصحة النباتية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية الموقع في بيروت بتاريخ 4/12/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي حسن خليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة