المادة 1
صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية, قضاء بعبدا, البالغة مساحته /975/م.م, بوزارة الخارجية والمغتربين لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت لاستعماله موقفا للسيارات.
عقد تخصيص
عقار الدولة رقم 7313
من منطقة الشياح العقارية ـ
قضاء بعبدا
بين
وزارة المالية ممثلة بشخص السيد وزير المالية فريق أول
وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بشخص السيد وزير
الخارجية والمغتربين فريق ثان
بناء على المادتين 19 و22 من القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على كتاب سفارة دولة الكويت في بيروت رقم...., تاريخ..../..../...., الذي تطلب فيه تخصيصها بالعقار رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية, المحاذي للعقار الكائن عليه مقرها, لاستعماله موقفا للسيارات,
بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 45 تاريخ 16/10/2002,
تم الاتفاق بين وزارتي المالية والخارجية والمغتربين
على ما يلي:
أولا: تعتبر المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
ثانيا: خصص العقار رقم 7313 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا, البالغة مساحته /975/م.م., بوزارة الخارجية والمغتربين, لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت لاستعماله موقفا للسيارات.
ثالثا: تنظم وزارة الخارجية والمغتربين العلاقة, بهذا الخصوص, بينها وبين السفارة المذكورة, بموجب عقد تبلغ نسخة عنه إلى المديرية العامة للشؤون العقارية.
رابعا: تتولى المديرية العامة للشؤون العقارية تسجيل عقد التخصيص على الصحيفة العينية العائدة للعقار.
خامسا: يعاد العقار موضوع هذا العقد إلى المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية, إذا انتفت الغاية التي من أجلها تم التخصيص.
حرر هذا العقد على نسختين بتاريخ
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 15645 تاريخ 01/11/2005, article 1, 10/11/2005
مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 12758 تاريخ 30 حزيران 2004 ليصبح كما يلي: «صدق العقد المرفق، المتعلق بتخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /975/م.م، بوزارة الخارجية والمغتربين لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت لإقامة مبنى للشؤون القنصلية بالإضافة إلى استعماله كمواقف للسيارات».
Replaced or reworded by مرسوم رقم 15645 تاريخ 01/11/2005, article 1, 10/11/2005
مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 12758 تاريخ 30 حزيران 2004 ليصبح كما يلي: «صدق العقد المرفق، المتعلق بتخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحته /975/م.م، بوزارة الخارجية والمغتربين لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت لإقامة مبنى للشؤون القنصلية بالإضافة إلى استعماله كمواقف للسيارات».