All legislation

مرسوم Decree No. 12758 30/06/2004

تصديق عقد تخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية-قضاء بعبدا بوزارة الخارجية والمغتربين لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت لاستعماله موقفا للسيارات

Type
مرسوم · Decree
Number
12758
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6782-6783
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15645 تاريخ 01/11/2005 (Art. 1)
مرسوم رقم 15645 تاريخ 01/11/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 12758 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص عقار الدولة رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية, قضاء بعبدا, البالغة مساحته /975/م.م, بوزارة الخارجية والمغتربين لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت لاستعماله موقفا للسيارات.

عقد تخصيص

عقار الدولة رقم 7313

من منطقة الشياح العقارية ـ

قضاء بعبدا

بين

وزارة المالية ممثلة بشخص السيد وزير المالية فريق أول

وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بشخص السيد وزير

الخارجية والمغتربين فريق ثان

بناء على المادتين 19 و22 من القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على كتاب سفارة دولة الكويت في بيروت رقم...., تاريخ..../..../...., الذي تطلب فيه تخصيصها بالعقار رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية, المحاذي للعقار الكائن عليه مقرها, لاستعماله موقفا للسيارات,

بناء على اقتراح مدير الشؤون العقارية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 45 تاريخ 16/10/2002,

تم الاتفاق بين وزارتي المالية والخارجية والمغتربين

على ما يلي:

أولا: تعتبر المقدمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

ثانيا: خصص العقار رقم 7313 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا, البالغة مساحته /975/م.م., بوزارة الخارجية والمغتربين, لتضعه بتصرف سفارة دولة الكويت لاستعماله موقفا للسيارات.

ثالثا: تنظم وزارة الخارجية والمغتربين العلاقة, بهذا الخصوص, بينها وبين السفارة المذكورة, بموجب عقد تبلغ نسخة عنه إلى المديرية العامة للشؤون العقارية.

رابعا: تتولى المديرية العامة للشؤون العقارية تسجيل عقد التخصيص على الصحيفة العينية العائدة للعقار.

خامسا: يعاد العقار موضوع هذا العقد إلى المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية, إذا انتفت الغاية التي من أجلها تم التخصيص.

حرر هذا العقد على نسختين بتاريخ

بعبدا في 30 حزيران 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد