All legislation

مرسوم Decree No. 10593 06/08/1968

اجازة ابرام بروتوكول التعاون الاقتصادي والمالي المعقودبين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
10593
Date
06/08/1968
Official Gazette
Issue 66, 15/08/1968, p. 1193-1203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10593 تاريخ 06/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز ابرام بروتوكول التعاون الاقتصادي والمالي المعقود بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 14 تشرين الثاني 1967 وتعتبر بنود البروتوكول المذكور شروطا للقرض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967 .

المادة 2

يفوض الى وزير المالية توقيع مشروع الاتفاق المقدم من ال "Credit National" بكتابه رقم 210 تاريخ 5 تموز 1968 عملا بأحكام البروتوكول المذكور ويعمل بهذا البروتوكول اعتبارا من 5 تموز 1968 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيت الدين في 6 اب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده