المادة 1
مادة 1: يجاز ابرام بروتوكول التعاون الاقتصادي والمالي المعقود بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 14 تشرين الثاني 1967 وتعتبر بنود البروتوكول المذكور شروطا للقرض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967 .