المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهيم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة إسبانيا حول مشروع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ووزارة البيئة لتنظيف تسرب النفط في لبنان، الموقعة بتاريخ 18/10/2007 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 1567 14/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (الرأي رقم 3384 تاريخ 15/11/2008)،
بناء على اقتراح وزراء البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهيم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة إسبانيا حول مشروع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ووزارة البيئة لتنظيف تسرب النفط في لبنان، الموقعة بتاريخ 18/10/2007 والمرفقة ربطا.
تساهم وزارة البيئة في تطبيق هذه المذكرة مساهمة عينية تبلغ حوالي /12.000.000/ل.ل. إثني عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير، طوال فترة سريان مفعول المذكرة (أي حوالي 12 شهر)، لتغطية بعض النفقات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية (لوازم مكتبية، لوازم إدارية الخ) وبالخدمات الاستهلاكية (إجارات وخدمات مشتركة، مياه وكهرباء وإتصالات سلكية ولاسلكية، الخ) أي أن المساهمة الشهرية ـ التي هي عينية فقط ـ لا تتعدى /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير، وغرضها إستضافة ممثل الشركة الإسبانية المنفذة للمذكرة في وزارة البيئة لتسهيل التنسيق وتفعيل العمل.
يحق للموظفين والمتعاقدين والأجراء العاملين في وزارة البيئة أن يتقاضوا بدلات أتعاب من الأموال المرصودة في هذه المذكرة بالاتفاق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أو من يمثلها، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.
ت ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.
ث ـ أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.
ج ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.
ح ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.
خ ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح