The whole text

مرسوم رقم 1567 تاريخ 14/03/2009 In force

المادة 3

المادة 3

يحق للموظفين والمتعاقدين والأجراء العاملين في وزارة البيئة أن يتقاضوا بدلات أتعاب من الأموال المرصودة في هذه المذكرة بالاتفاق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أو من يمثلها، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ ـ أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب ـ أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ت ـ أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.

ث ـ أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.

ج ـ أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.

ح ـ أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.

خ ـ أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 3 من مرسوم رقم 1567 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/9329/article/3/