يحق للموظفين العاملين في وزارة الداخلية والبلديات ان يتقاضوا بدلات اتعاب من الاموال المرصودة في هذه المذكرة, وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ- أن يكون العمل عارضا مؤقتا, لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب- أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.
ت- أن لا يتقاضى عنه راتبا او أجرا دوريا.
ث- أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة, وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.
ج- أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية, تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.
ح- أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي أو انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.
خ- أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية, والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.