The whole text

مرسوم رقم 2835 تاريخ 09/11/2009 In force

المادة 2

المادة 2

يحق للموظفين العاملين في وزارة الداخلية والبلديات ان يتقاضوا بدلات اتعاب من الاموال المرصودة في هذه المذكرة, وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ- أن يكون العمل عارضا مؤقتا, لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب- أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ت- أن لا يتقاضى عنه راتبا او أجرا دوريا.

ث- أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة, وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.

ج- أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية, تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.

ح- أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي أو انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.

خ- أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية, والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2835 تاريخ 09/11/2009 https://lebaneselegislation.com/law/9367/article/2/