المواد
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 2/11/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الجمهورية الايطالية الممثلة بالسفارة الايطالية، بشأن دعم وزارة الداخلية والبلديات في تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز الادارات المحلية، والمتضمنة هبة بقيمة /300/ ألف يورو.
يحق للموظفين العاملين في وزارة الداخلية والبلديات أن يتقاضوا بدلات أتعاب من الأموال المرصودة في هذه المذكرة، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ-أن يكون العامل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب-أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.
ت- أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.
ث-أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.
ج-أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.
ح-أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها.
خ-أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
بعبدا في 21 كانون الاول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار