All legislation

مرسوم Decree No. 2863 21/12/2009

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن دعم وزارة الداخلية والبلديات في تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز الادارات المحلية الموقعة في بيروت بتاريخ 2/11/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
2863
Date
21/12/2009
Official Gazette
Issue 62, 31/12/2009, p. 6992-7028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2863 تاريخ 21/12/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 2/11/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الجمهورية الايطالية الممثلة بالسفارة الايطالية، بشأن دعم وزارة الداخلية والبلديات في تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز الادارات المحلية، والمتضمنة هبة بقيمة /300/ ألف يورو.

المادة 2

يحق للموظفين العاملين في وزارة الداخلية والبلديات أن يتقاضوا بدلات أتعاب من الأموال المرصودة في هذه المذكرة، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ-أن يكون العامل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب-أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ت- أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.

ث-أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.

ج-أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.

ح-أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها.

خ-أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار