The whole text

مرسوم رقم 2863 تاريخ 21/12/2009 In force

المادة 2

المادة 2

يحق للموظفين العاملين في وزارة الداخلية والبلديات أن يتقاضوا بدلات أتعاب من الأموال المرصودة في هذه المذكرة، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ-أن يكون العامل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب-أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ت- أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.

ث-أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.

ج-أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.

ح-أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها.

خ-أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2863 تاريخ 21/12/2009 https://lebaneselegislation.com/law/9368/article/2/