المواد
مادة 1: أبرمت إتفاقية مشروع «دعم الإصلاحات - الإدارة البيئية» Support to Reforms -- Environmental Governance -- ENPI/2011/022-757)، الموقعة مع الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية، والمتضمنة هبة بقيمة /8.000.000/ يورو (ثمانية ملايين يورو).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي