The whole text

مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013 In force

المادة 3

المادة 3

تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل - 29 الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 3 من مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013 https://lebaneselegislation.com/law/9559/article/3/