All legislation

مرسوم Decree No. 9849 07/02/2013

تعديل المرسوم المتعلق بإبرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لمشروع دعم الإصلاحات في مجالات التجارة والضرائب والموقعة بتاريخ 17/12/2010،

Type
مرسوم · Decree
Number
9849
Date
07/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 429-430
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2545 تاريخ 02/02/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل المرسوم رقم 6280 تاريخ 6/9/2011 المتعلق بابرام اتفاقية التمويل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية والدولة اللبنانية ممثلة برئاسة مجلس الوزراء والمتضمنة هبة بقيمة /8.000.000/يورو (فقط ثمانية ملايين يورو) لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب بحيث يصبح كما يلي: المادة الاولى: أبرمت اتفاقية التمويل بين الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة مجلس الوزراء والاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الاوروبية والموقعة بتاريخ 17/12/2010، وقبلت الهبة بقيمة /8.000.000/ يورو (فقط ثمانية ملايين يورو) لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب.

المادة 2

تمتد فترة تنفيذ المشروع على أربع سنوات من 7/12/2010 ولغاية 17/12/2014 .

المادة 3

تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل - 29 الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /400.000/يورو (فقط اربعماية الف يورو) أي ما يوازي /756.000.000/ل.ل (فقط سبعماية وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) كحد اقصى من أصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة و/أو المتعاقدة مع البرنامج.

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة لمبلغ

/756.000.000/ل.ل. مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المدرج أدناه على التنسيب التالي:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة

(فقط /400.000/ يورو أي ما يوازي /756.000.000/ ليرة لبنانية.

مساهمة في مشروع دعم الإصلاحات في مجالات التجارة والضرائب.

المادة 6

يعتمد في توزيع القيمة الإجمالية للأموال المحولة مباشرة من اصل الهبة من قبل الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الخامسة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للأصول القانونية المتبعة

المادة 7

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح طيلة مدة تنفيذ المشروع من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال، قيمة المبالغ الإجمالية التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /400.000/ يورو (أي ما يعادل /756.000.000/ ليرة لبنانية كحد أقصى).

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي