المواد
يعدل المرسوم رقم 6280 تاريخ 6/9/2011 المتعلق بابرام اتفاقية التمويل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية والدولة اللبنانية ممثلة برئاسة مجلس الوزراء والمتضمنة هبة بقيمة /8.000.000/يورو (فقط ثمانية ملايين يورو) لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب بحيث يصبح كما يلي: المادة الاولى: أبرمت اتفاقية التمويل بين الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة مجلس الوزراء والاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الاوروبية والموقعة بتاريخ 17/12/2010، وقبلت الهبة بقيمة /8.000.000/ يورو (فقط ثمانية ملايين يورو) لتمويل مشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المادة الثانية) by مرسوم رقم 2545 تاريخ 02/02/2016, article 1, 11/02/2016
المادة الأولى: يعدل في المادة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 9849 تاريخ 7/2/2013 المتعلق بتعديل
المرسوم رقم 6280 تاريخ 6/9/2011، (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب) لجهة فترة تنفيذ المشروع بحيث تصبح كما يلي:
«تمتد فترة تنفيذ المشروع على ست سنوات اعتبارا من 7/12/2010 ولغاية 17/12/2016».
بدلا من:
«تمتد فترة تنفيذ المشروع على أربع سنوات من 7/12/2010 ولغاية 17/12/2014».
تمتد فترة تنفيذ المشروع على أربع سنوات من 7/12/2010 ولغاية 17/12/2014 .
تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء 1 - الجزء الأول
الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
الفصل - 29 الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /400.000/يورو (فقط اربعماية الف يورو) أي ما يوازي /756.000.000/ل.ل (فقط سبعماية وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) كحد اقصى من أصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة و/أو المتعاقدة مع البرنامج.
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة لمبلغ
/756.000.000/ل.ل. مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المدرج أدناه على التنسيب التالي:
الجزء 1 - الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية
البند 14 - التحويلات
الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة
(فقط /400.000/ يورو أي ما يوازي /756.000.000/ ليرة لبنانية.
مساهمة في مشروع دعم الإصلاحات في مجالات التجارة والضرائب.
يعتمد في توزيع القيمة الإجمالية للأموال المحولة مباشرة من اصل الهبة من قبل الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الخامسة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للأصول القانونية المتبعة
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح طيلة مدة تنفيذ المشروع من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال، قيمة المبالغ الإجمالية التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /400.000/ يورو (أي ما يعادل /756.000.000/ ليرة لبنانية كحد أقصى).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي