The whole text

مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013 In force

المادة 8

المادة 8

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح طيلة مدة تنفيذ المشروع من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال، قيمة المبالغ الإجمالية التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /400.000/ يورو (أي ما يعادل /756.000.000/ ليرة لبنانية كحد أقصى).

المادة 8 من مرسوم رقم 9849 تاريخ 07/02/2013 https://lebaneselegislation.com/law/9559/article/8/