All legislation

مرسوم Decree No. 11721 21/05/2014

إبرام مذكرة تفاهم بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانيةوقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين»

Type
مرسوم · Decree
Number
11721
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1683-1698
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11721 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية، المرفقة ربطا، والمتضمنة هبة مالية بقيمة /800.000.000/ (ين ياباني) (فقط ثمانمائة مليون ين ياباني) أي ما يعادل /11.664.000.000/ ل.ل. (فقط أحد عشر مليارا وستمائة وأربعة وستون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين».

المادة 2

تمتد فترة عمل المشروع سنة واحدة اعتباراً من تاريخ توقيع المذكرة.

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:

الجزء 1 - واردات عاجلة

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29501 - هبات خارجية من حكومات أجنبية

النبذة 29501 هبات خارجية من حكومات أجنبية

(فقط /11.664.000.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /800.000.000/ ين ياباني)

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 2 (أ) - الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة

البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - إنشاءات أخرى

النبذة 7 - إنشاءات أخرى الهيئة العليا للإغاثة (مساهمة للهيئة العليا للإغاثة: مواجهة الكوارث والأضرار)

(فقط /11.664.000.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /800.000.000/ ين ياباني)

المادة 5

يُعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقا للأصول القانونية المتّبعة.

المادة 6

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية المبيّنة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام