All legislation

مرسوم Decree No. 1721 01/04/2015

إلغاء المرسوم رقم 11721 تاريخ 21/5/2014 المتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية المتضمنة قبول هبة مالية لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة اللاجئين السوريين» وإبرام عقدي التنسيق بين وزارتي ا

Type
مرسوم · Decree
Number
1721
Date
01/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1074-1098
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14252 تاريخ 08/11/2024 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1721 تاريخ 01/04/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 11721 تاريخ 21/5/2014 المتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة اللاجئين السوريين».

المادة 2

أبرم عقدا التنسيق الموقعان بين وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي وشركة كراون ايجنتس اليابانية المحدودة بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية، المرفقان ربطاً وملحقاتهما التعديلية المرفقة ربطاً والمتضمنان هبة مالية بقيمة /800.000.000/ين ياباني (فقط ثمانماية مليون ين ياباني) اي ما يعادل /10.344.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات وثلاثماية واربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية) لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة اللاجئين السوريين» وذلك بقيمة /300/ مليون ين ياباني لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وبقيمة /500/ مليون ين ياباني لصالح وزارة الصحة العامة.

المادة 3

تمتد فترة عمل المشروع سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تمديدها عند الاقتضاء حتى يتم استخدام الاموال المتاحة لهذا المشروع وذلك بموجب اتفاق يعقد لهذه الغاية وفقاً للاصول القانونية المتبعة.

المادة 4

تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء: 1 - الجزء الاول

الباب: 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل: 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند: 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة: 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية

النبذة: 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية

(فقط /10.344.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات وثلاثماية واربعة واربعين مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل /800.000.000/ ين ياباني

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنة المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى مجموع السقوف المدرجة أدناه في التناسيب التالية:

1 - بالنسبة لوزارة التربية والتعليم العالي:

الجزء: 1 - الجزء الاول

الباب: 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل: 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة: 912 - التعليم الاساسي

البند: 11 - مواد استهلاكية

الفقرة: 2 - لوازم ادارية

النبذة: 4 - محروقات وزيوت للمولدات

/258.600.000/ل.ل

(فقط مايتان وثمانية وخمسين مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية) اي ما يعادل /20.000.000/ ين ياباني.

الجزء: 1 - الجزء الاول

الباب: 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل: 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة: 912 - التعليم الاساسي

البند: 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة: 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة: 2 - بدلات اتعاب /646.810.320/ل.ل.

(فقط ستماية وستة وأربعين مليوناً وثمانية وعشرة آلاف وثلاثماية

وعشرين ليرة لبنانية) أي ما يعادل /50.024.000/ ين ياباني.

الجزء: 2 - الجزء الثاني

الباب: 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل: 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة: 912 - التعليم الاساسي

البند: 226 - تجهيزات

الفقرة: 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة: 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

/204.940.500/ل.ل

(فقط مايتان وأربعة ملايين وتسعماية وأربعين الفاً وخمسماية ليرة لبنانية) اي ما يعادل /15.850.000/ ين ياباني.

الجزء: 2 - الجزء الثاني

الباب: 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل: 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة: 912 - التعليم الاساسي

البند: 226 - تجهيزات

الفقرة: 9 - تجهيزات أخرى

النبذة: 1 - تجهيزات أخرى

/2.106.652.575/ل.ل

(فقط مليارين وماية وستة ملايين وستماية واثنين وخمسين ألفاً وخمسماية وخمسة وسبعين ليرة لبنانية) اي ما يعادل /162.927.500/ ين ياباني.

الجزء: 2 - الجزء الثاني

الباب: 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل: 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة: 912 - التعليم الاساسي

البند: 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة: 9 - انشاءات أخرى

النبذة: 1 - انشاءات أخرى

/661.996.605/ل.ل

(فقط ستماية وواحد وستين مليوناً وتسعماية وستة وتسعين ألفاً وستماية وخمسة ليرة لبنانية) اي ما يعادل /51.198.500/ ين ياباني.

اي ما مجموعه /3.879.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وثمانماية وتسعة وسبعين مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل /300.000.000/ ين ياباني.

2 - بالنسبة لوزارة الصحة العامة:

الجزء: الجزء الاول

الباب: 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل: 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة: 760 - الصحة غير المصنفة

البند: 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة: 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة: 2 - بدلات أتعاب /451.282.601/ل.ل

(فقط اربعماية وواحد وخمسين مليوناً ومايتان واثنين وثمانين الفاً وستماية وواحد ليرة لبنانية) اي ما يعادل /34.901.980/ ين ياباني.

الجزء: الجزء الثاني

الباب: 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل: 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة: 760 - الصحة غير المصنفة

البند: 226 - تجهيزات

الفقرة: 2 - تجهيزات فنية

النبذة: 1 - تجهيزات فنية متخصصة

/6.013.717.399/ل.ل

(فقط ستة مليارات وثلاثة عشر مليوناً وسبعماية وسبعة عشر الفاً وثلاثماية وتسعة وتسعين ليرة لبنانية) اي ما يعادل /465.098.020/ ين ياباني.

اي ما مجموعه /6.465.000.000/ل.ل. (فقط ستة مليارات واربعماية وخمسة وستين مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل /500.000.000/ ين ياباني

المادة 6

يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الخامسة مع مراعاة امكانية النقل بين الفقرات والنبذات وفقاً للاصول القانونية المتبعة. أما النقل بين البنود فيتم بقرار مشترك بين الوزير المختص ووزير المالية.

المادة 7

تتم عملية تنفيذ الهبة المقبولة بموجب هذا المرسوم وفقاً لأحكام عقدي التنسيق المرفقين ربطاً، والموقعين لهذه الغاية مع كل من وزير التربية والتعليم العالي ووزير الصحة العامة، بصفتهما مفوضين بذلك من حكومة الجمهورية اللبنانية، وممثل شركة «كراون ايجنتس - Crown Agents» بصفتها الوكيل المعتمد لهذه الغاية كما ورد في الرسائل الديبلوماسية المتبادلة في هذا الشأن بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية.

المادة 8

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.

المادة 9

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي