All legislation

مرسوم Decree No. 75 03/07/2014

إبرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي انترناشونال السويسرية وقبول هبة مالية لدعم ادارة مخاطر الكوارث الموقع بتاريخ 16/1/2014 لغاية 31/12/2015

Type
مرسوم · Decree
Number
75
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 2985-2997
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3623 تاريخ 02/06/2016 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 75 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم عقد الاتفاق، المرفق ربطا، والموقع بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال بتاريخ 16/1/2014، والمتضمن هبة مالية بقيمة /489.000/فرنك سويسري أي ما يعادل/834.967.000/ل.ل. كمساهمة لدعم إدارة مخاطر الكوارث.

المادة 2

Amended 16/06/2016

Replaced by مرسوم رقم 3623 تاريخ 02/06/2016, article 1, from 16/06/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/06/2016 · the Lebanese University's text

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2015 .

  2. Version 2.0 · from 16/06/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3623 تاريخ 02/06/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ هذا المشروع وفقاً لما يلي:

- الجزء 1 - واردات عادية

- الباب 2 - الإيرادات الغير ضريبية

- الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

- البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

- الفقرة 29503 - هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

- النبذة 29503 - هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

/834.967.000/ل.ل.

(ثمانماية وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعماية وسبعة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المذكور أدناه على التنسيب التالي:

- الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

- الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

- الوظيفة 321 - الحماية المدنية

- البند 14 - التحويلات

- الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

- النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

/834.967.000/ل.ل.

مساهمة مالية لصالح مشروع الحد من مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء (فقط ثمانماية وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعماية وسبعة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 5

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 6

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ هذا المشروع والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي