المادة 1
مادة 1: أبرم عقد الاتفاق، المرفق ربطا، والموقع بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال بتاريخ 16/1/2014، والمتضمن هبة مالية بقيمة /489.000/فرنك سويسري أي ما يعادل/834.967.000/ل.ل. كمساهمة لدعم إدارة مخاطر الكوارث.
مرسوم Decree No. 75 03/07/2014
مادة 1: أبرم عقد الاتفاق، المرفق ربطا، والموقع بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال بتاريخ 16/1/2014، والمتضمن هبة مالية بقيمة /489.000/فرنك سويسري أي ما يعادل/834.967.000/ل.ل. كمساهمة لدعم إدارة مخاطر الكوارث.
Replaced by مرسوم رقم 3623 تاريخ 02/06/2016, article 1, from 16/06/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2015 .
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3623 تاريخ 02/06/2016, article 1, 16/06/2016
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 75 تاريخ 3/7/2014 (إبرام عقد إتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة ستيفتانغ جي تي إنترناشونال السويسرية وقبول هبة لدعم إدارة مخاطر الكوارث)، لتصبح:
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016
بدلاً من
تمتد فترة المشروع لغاية 31/12/2015
والباقي دون تعديل.
تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ هذا المشروع وفقاً لما يلي:
- الجزء 1 - واردات عادية
- الباب 2 - الإيرادات الغير ضريبية
- الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
- البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
- الفقرة 29503 - هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية
- النبذة 29503 - هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية
/834.967.000/ل.ل.
(ثمانماية وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعماية وسبعة وستون الف ليرة لبنانية).
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المذكور أدناه على التنسيب التالي:
- الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
- الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
- الوظيفة 321 - الحماية المدنية
- البند 14 - التحويلات
- الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
- النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
/834.967.000/ل.ل.
مساهمة مالية لصالح مشروع الحد من مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء (فقط ثمانماية وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعماية وسبعة وستون ألف ليرة لبنانية).
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ هذا المشروع والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي