All legislation

مرسوم Decree No. 132 03/07/2014

إبرام إتفاقية شراكة وقبول هبة مالية مقدمة من الإتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع التكيف مع التغير المناخي بواسطة إدارة طلب المياه المحسنة في الري الزراعي وبإدخال تكنولوجيات جديدة حديثة وأفضل الممارسات الزراعية (ACCBAT)الموقعة بتاريخ 5/10/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
132
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3096-3099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية الشراكة (مرفقة ربطاً) الموقعة بتاريخ 5/10/2012 بين وزارة الزراعة والإتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع التكيف مع التغير المناخي بواسطة ادارة طلب المياه المحسنة في الري الزراعي وبإدخال تكنولوجيات جديدة حديثة وافضل الممارسات الزراعية (ACCBAT)، وقبلت الهبة المالية المقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح وزارة الزراعة بقيمة //911.588// يورو فقط تسعمئة واحد عشر ألفاً وخمسمئة وثمانية وثمانين يورو ما يعادل //1.869.666.000//ل.ل لتنفيذ المشروع المذكور اعلاه.

المادة 2

تمتد فترة عمل المشروع على ثلاثة وثلاثين شهراً إعتباراً من 21/12/2012 .

المادة 3

تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الأول

- الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

- الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

- البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

- الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

- النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ (845.345/ يورو اي ما يوازي /1.733.901.000/ل.ل. كحد أقصى من أصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان لهذه الغاية وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قِبلها الى حساب المنظمة الإيطالية الغير حكومية (ICU).

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة وتباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل المبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 - الجزء الأول

- الباب 14 - وزارة الزراعة

- الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة

- الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

- البند 11 - مواد استهلاكية

- الفقرة 3 - تشغيل وسائل النقل

- النبذة 1 - محروقات سائلة

(فقط //20.510.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /10.000/ يورو)

و

- الجزء 1 - الجزء الأول

- الباب 14 - وزارة الزراعة

- الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة

- الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

- البند 12 - خدمات استهلاكية

- الفقرة 5 - تأمين

- النبذة 1 - تأمين

(فقط //6.071.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /2.960/ يورو)

و

- الفقرة 9 - خدمات استهلاكية اخرى

- النبذة 2 - بدلات اتعاب

(فقط //309.598.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /150.950/ يورو)

و

- البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

- الفقرة 3 - تعويضات

- النبذة 9 - تعويضات مختلفة

(فقط //150.262.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /73.263/ يورو)

و

- البند 16 - نفقات مختلفة

- الفقرة 3 - نقل وانتقال

- النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج

(فقط //8.040.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /3.920/ يورو)

و

- الفقرة 9 - نفقات شتى

- النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة (منها حلقات تدريب)

(فقط //59.171.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /28.850/ يورو)

و

- الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)

- الباب 14 - وزارة الزراعة

- الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة

- الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية

- البند 226 - تجهيزات

- الفقرة 2 - تجهيزات فنية

- النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة

(فقط //660.114.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /321.850/يورو)

و

- الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

- النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

(فقط //15.383.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /7.500/يورو)

و

- الفقرة 4 - تجهيزات للنقل

- النبذة 1 - تجهيزات للنقل

(فقط //102.550.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /50.000/يورو)

و

- البند 228 - صيانة

- الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

- النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

(فقط //2.256.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /1.100/يورو)

و

- الفصل 2 - الدوائر الإدارية والفنية

- الوظيفة 4221 - إدارة وتنمية قطاع الأحراج

- البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

- الفقرة 4 - انشاءات مائية

- النبذة 2 - انشاءات مياه الري

(فقط //399.945.000// ليرة لبنانية اي ما يوازي /195.000/ يورو)

المادة 6

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إبجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إبجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب أن لا تتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي