The whole text

مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014 In force

المادة 8

المادة 8

يجب أن لا تتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/law/9625/article/8/