المادة 8
يجب أن لا تتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014 In force
يجب أن لا تتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبيّنة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 8 من مرسوم رقم 132 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/law/9625/article/8/