The whole text

مرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 In force

المادة 7

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/law/9645/article/7/